بصدقة أفضل من ثمنه ١ فإن كان محرما فشاة عن كل طير ».
2369 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : [لا يؤخذ] ولا يمس لان اللّه عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
2370 - وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس لان اللّه عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
2371 - وروى ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : « كان في جانب بيتي مكتل ٢ كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق ، قال : فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد فأخبرته فقال لي عليه السلام : عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم. فلقيت عبد اللّه بن الحسن فأخبرته ، فقال : صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه عليهم السلام ».
2372 - وروي عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ٣ ».
2373 - وروى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : « كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف ٤ فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا ».
:
· /faqih/2/262/