من لا يحضره الفقيه
2
٢٦٥
2386 - وروى عنه عليه السلام معاوية بن عمار أنه قال : « لا بأس بقتل النمل ١ والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ».
2387 - وروى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ».
باب 154: ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات
2388 - روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في حكمة آل داود عليه السلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا ٢ إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ٣ ، أو لذة في غير محرم ».
2389 - وروى السكوني باسناده ٤ قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا ».
2390 - وروى جعفر بن بشير ٥ عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سبب اللّه عزوجل لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة ».
(١)1- في بعض النسخ « النحل » لكن في التهذيب بسندين صحيحين « النمل » وهو أظهر ، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا. ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون في بدن الانسان. والقملة - بالتشديد - ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها.
(٢)2- أي مسافرا أو يخرج من منزله.
(٣)3- أي اصلاح لما يعيش به والعيش الحياة.
(٤)4- يعنى عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.
(٥)5- الطريق إليه صحيح وهو ثقة وإبراهيم بن الفضل أسند عنه ولم يوثق لكن اعتمد عليه الفضلاء.
:
· /faqih/2/265/