سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد » ١.
2331 - قال : و « سألته عن قول اللّه عزوجل : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم » قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد » ٢.
2332 - وفي رواية أبي الصباح الكناني ٣ عنه عليه السلام قال : « كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ».
[اظهار السلاح بمكة]
[اظهار السلاح بمكة] ٤
2333 - وسأله أبو بصير « عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ».
2334 - وفي رواية حريز بن عبد اللّه عنه عليه السلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق ٥ أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - ». ٦
[الانتفاع بثياب الكعبة]
2335 - وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد اللّه عليه السلام « عما يصل إلينا من ثياب
:
· /faqih/2/252/