من لا يحضره الفقيه
2
٢٥٣
الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى ». ١
[كراهية أخذ تراب البيت وحصاه]
[كراهية أخذ تراب البيت وحصاه] ٢
2336 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أخذت سكا ٣ من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده ». ٤
2337 - وروي محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده ». ٥
2338 - وقال حذيفة بن منصور لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن عمي كنس الكعبة فأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال : رده إليها ». ٦
2339 - وقال له زيد الشحام : « أخرج من المسجد حصاة ٧ ، قال : فردها أو اطراحها في مسجد ». ٨
(١)1- يدل على جواز الانتفاع واستحباب التبرك بها وعلى جواز الباس الصبيان بها و يحمل على غير المميز جمعا بين الروايات ، ولا يرد أنه وقف للكعبة فلا يجوز التصرف فيها لأنه هكذا وقف بأن يكون سنة لباس الكعبة وبعدها يكون للخدمة. والابتغاء : الطلب. (م ت)
(٢)2- العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.
(٣)3- السك - بالضم - : ضرب من الطيب ويطلق على كل طيب ، وقيل : هو المسمار.
(٤)4- يدل على عدم جواز اخراج الحصى من المسجد الحرام وكذا قمامة الكعبة على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك. (م ت)
(٥)5- ظاهره الكراهة والمشهور الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان. والخبر رواه الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين.
(٦)6- ظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام. (م ت)
(٧)7- في الكافي « أخرج من المسجد وفى ثوبي حصاة ».
(٨)8- يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور. (المرآة)
:
· /faqih/2/253/