من لا يحضره الفقيه
2
٢٥١
أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة ١ قالوا له : ما كنت في مجلسه إلا حقيرا فقال : إنه ابن من حلق رؤوس من ترون ». ٢
2328 - وقال الصادق عليه السلام في خبر آخر حديث يذكر فيه الاسلام والايمان : « ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم ، وضربت عنقه ». ٣
2329 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : » ومن دخله كان آمنا « قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزوجل ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ».
[الالحاد في الحرم والجنايات]
[الالحاد في الحرم والجنايات] ٤
ومن أتى بموجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة. ٥
2330 - وروى معاوية بن عمار أنه « اتي أبو عبد اللّه عليه السلام فقيل له : إن
(١)1- الخمرة - بالفتح بمعنى الخمر ، وبالضم ألمها وصداعها ، ومراد اللعين أنى سألتكم أن تأتوني إلى من أجادله وألعب وأستهزئ به وأضحك عليه لا إلى من يحرقني ببلاغة بيانه وبرهانه ، وقال المولى المجلسي : الخمرة ما يخمر به وعكر النبيذ وحصيرة صغيرة من السعف والورس وأشياء من الطيب تطلى به المرأة لتحسن وجهها ولكل مناسبة ، والجمرة النار الموقدة ، أي كنت أردت منكم أن تحصلوا لي شخصا لاباحث معه وأغلبه وحصلتم لي مباحثا الزمني وأهلكني وضيعني.
(٢)2- يعنى هذا هو ابن من أمر هذا الخلق الذي ترون بحلق الرأس فأطاعوه مع أن حلق الرأس عندهم عار عظيم وليس العجز لجهلي بل لاحتشامي إياه.
(٣)3- رواه الكليني بتمامه في الكافي ج 2 ص 27 وهذا الكلام في ذيله.
(٤)4- العنوان زيادة منا.
(٥)5- كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 4 ص 228 ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ص 226.
:
· /faqih/2/251/