من لا يحضره الفقيه
2
٢٢٣
فقال : لمن صلي في الحر والبرد ».
فإن أخذ رجل من رجل مالا يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا فإن كان الأجير قد حج اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ١.
2244 - وقال الصادق عليه السلام : « لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شئ ».
2245 - وروي « أن اللّه عزوجل جاعل له ولهم حجا وله أجر لصلته إياهم » ٢.
ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف : « اللّهم تقبل من فلان » ويسمي الذي يطوف عنه ٣.
2246 - ومن حج عن غيره فليقل « اللّهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث فآجر فيه فلانا وآجرني في قضائي عنه » ٤.
(١)1- لما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 311 وقوله « اخذت حجته » لعل هذا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا واستعادة الاجر مع الامكان كما هو المشهور. (المرآة)
(٢)2- روى الكليني ج 4 ص 315 باسناده الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : أشرك أبوي في حجتي؟ قال : نعم ، قلت : أشرك اخوتي في حجتي؟ قال : نعم ان اللّه عزوجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم ، قلت : فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال : نعم تقول حين تفتتح الطواف : » اللّهم تقبل من فلان « الذي تطوف عنه » أي تسميه باسمه.
(٣)3- كما في ذيل خبر ابن عمار.
(٤)4- رواه الكليني ج 4 ص 311 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا « اللّهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ». والشعث تفرق البال ونحوه. وفى آخر عن الحلبي « اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ».
:
· /faqih/2/223/