Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٥

شئ حتى يبلغ أربعين ١.

وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها الحول ٢.

فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف ٣ فليسترجع منه الأربعة الدارهم أيضا لأن هذه لم تجب عليها الزكاة لأنه كان عنده مائتا درهم إلا درهم ، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة.

وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة ٤.

وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف ٥ ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره

(١)1- النيف - بالتشديد والتخفيف - : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني.
(٢)2- كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. وصحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.
(٣)3- الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح : الشبه - بكسر الشين المعجمة - : ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه - محركة - : النحاس الأصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة.
(٤)4- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فإنه فربه من الزكاة؟ فقال : ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ».
(٥)5- كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف ».

:  · /faqih/2/15/