Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٤

فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم ١ من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر عليه السلام مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون ٢ زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » ٣.

فليس ٤ على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة ٥ ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ٦.

وليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم ٧ ، وليس في النيف

(١)1- في الكافي « عليهم ».
(٢)2- في بعض النسخ « أيها الناس ».
(٣)3- الطسوق - بالفتح - : الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب ، وقيل : الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الأرض المفتوح عنوة أجرة للأرض.
(٤)4- من هنا كلام المصنف وليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافي والتهذيب ونص عليه الشراح لكن جعله العلامة - رحمه اللّه - في المختلف من تتمة الخبر.
(٥)5- كما في صحيح ابن بشار المدائني عن أبي الحسن الأول عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 516. وموثقة علي بن عقبة عن الصادقين عليهما السلام.
(٦)6- كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 والاستبصار ج 2 ص 23 على بيان الشيخ - رحمه اللّه -.
(٧)7- كما في موثقة زرارة وابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 352.

:  · /faqih/2/14/