Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٦

منك فهذه زكاته ١.

وليس في النقير ٢ زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ٣.

1601 - وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ».

وليس في نقر الفضة زكاة ٤ وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجربه ففيه الزكاة ٥ والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ٦. وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ٧.

(١)1- كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال : « زكاة الحلى عاريته ».
(٢)2- كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها « وليس في التبر زكاة » والفقير - على ما في هامش بعض الخطية - : القطعة المذابة من الذهب والفضة. والتبر - بالكسر - : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة.
(٣)3- لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا - مقطوعا - أنه قال : « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم ».
(٤)4- النقر - جمع النقرة - : السبيكة.
(٥)5- في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ». وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا الا أن يتجر به أو يعمل به ، وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ - رحمه اللّه - في كتابيه.
(٦)6- الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولي في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ، أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه ، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.
(٧)7- روى الشيخ - رحمه اللّه - في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ».

:  · /faqih/2/16/