اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » ١.
1986 - وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يقبل ٢ في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة ٣ أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ».
1987 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : « في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - قال : ٤ يعني إذا كانت جنابته من احتلام - ».
1988 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا ٥ قال : قلت له : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال : إن اللّه عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ٦ ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء
:
· /faqih/2/143/