Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٤٢

1981 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ١ أو في معصية اللّه عزوجل ، أو رسولا لمن يعص اللّه عزوجل ، أو طلب عدو أو شحناء ، أو سعاية ٢ أو ضرر على قوم من المسلمين.

1982 - وقال عليه السلام : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » ٣.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب ، والحد الذي يجب فيه التقصير ، والذين يجب عليهم التمام.

فأما صوم التطوع في السفر

1983 - فقد قال الصادق عليه السلام : « ليس من البر الصوم في السفر » ٤.

1984 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » ٥.

1985 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك

(١)1- المراد بالصيد اللّهوى منه ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط « ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته » وفى خصوص هذه المسألة اختلاف بين فقهائنا راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة.
(٢)2- سعى به إلى الوالي : وشى به. والشحناء : العداوة.
(٣)3- أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل. (المرآة)
(٤)4- ظاهره نفى صحة الصوم ومشروعيته في السفر إذ العبادة ليست غير البر ، الا أن يكون المراد ليس من البر الكامل ، ثم لا يخفى أن الحديث ليس صريحا في صوم التطوع إذ ربما كان المراد صوم شهر رمضان (سلطان) أقول : في بعض النسخ « الصيام في السفر ».
(٥)5- في بعض النسخ « فليتم صومه ».

:  · /faqih/2/142/