1981 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ١ أو في معصية اللّه عزوجل ، أو رسولا لمن يعص اللّه عزوجل ، أو طلب عدو أو شحناء ، أو سعاية ٢ أو ضرر على قوم من المسلمين.
1982 - وقال عليه السلام : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » ٣.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب ، والحد الذي يجب فيه التقصير ، والذين يجب عليهم التمام.
فأما صوم التطوع في السفر
1983 - فقد قال الصادق عليه السلام : « ليس من البر الصوم في السفر » ٤.
1984 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » ٥.
1985 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك
:
· /faqih/2/142/