الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ١ وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل القوت ٢ وما أشرب كل الري ».
والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.
1989 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ».
باب 136: صوم الحائض والمستحاضة
1990 - روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء ٣ حاضت أتفطر؟ قال : نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر ، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : إنما فطرها من الدم » ٤.
1991 - وروي عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام ٥ « امرأة طهرت
:
· /faqih/2/144/