1933 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر ١ ».
باب 126: الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة
1934 - روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا غاب القرص ٢ أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ».
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس ٣.
وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ٤.
1935 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ٥ وإن
:
· /faqih/2/129/