Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٢٨

1930 - وقال عليه السلام : « لا دين لمن لا تقية له » ١.

1931 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن سهل بن سعد قال : « سمعت الرضا عليه السلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ٢ ، قال : قلت له : يا ابن رسول اللّه فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ».

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا  - رضي اللّه عنه -.

باب 125: الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان

1932 - « سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ فقال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه » ٣.

(١)1- رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمي عنه عليه السلام في حديث.
(٢)2- أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) وقوله : « للرؤية » في الموضعين ليس في بعض النسخ.
(٣)3- لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة. (المرآة)

:  · /faqih/2/128/