من لا يحضره الفقيه
2
١٣٠
كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر.
باب 127: الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم) وتحل فيه صلاة الغداة
1936 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر -؟ فقال لي : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية ١ البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر - قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال : هيهات أين تذهب بك تلك صلاة الصبيان ».
1937 - وروى أبو بصير ٢ ، عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّه عزوجل : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ٣ » فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري ٤ وكان مع النبي صلى اللّه عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام
(١)1- القبطية واحدة القباطي - بفتح القاف ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر ، وقد يضم لأنهم يغيرون في النسبة (الصحاح) وقوله « اعترض الفجر » أي حصل البياض في عرض الأفق وهو الصادق لا في طوله فإنه الكاذب. (م ت)
(٢)2- هو أيضا ليث المرادي لما في الكافي عن ابن مسكان عنه.
(٣)3- مروى في الكافي ج 4 ص 98 وفيه في قول اللّه تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية » فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وهكذا في التهذيب.
(٤)4- خوات - بتشديد الواو - عده الشيخ في رجاله منم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وأنه بدري. وفى أسد الغابة : خرج خوات بن جبير مع رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول اللّه بسهمه ، وقال ابن إسحاق : لم يشهد خوات بدرا ولكن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ضرب بسهمه مع أصحاب بدر. ومثله قال ابن الكلبي.
:
· /faqih/2/130/