شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » ١.
1891 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » ٢.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم ٣.
1892 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا » ٤.
1893 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل في الثالثة » ٥.
:
· /faqih/2/117/