Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١١٧

شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » ١.

1891 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » ٢.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم ٣.

1892 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا » ٤.

1893 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل في الثالثة » ٥.

(١)1- الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام. (مراد)
(٢)2- قال في المنتهى : الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الأصحاب ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها.
(٣)3- هكذا في جميع النسخ التي عندي والصواب « تفرد به علي بن محمد بن بندار » كما في الكافي ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413. وقال المحقق - رحمه اللّه - في المعتبر ص3. بعد نقل الرواية وتضعيف السند - : « قال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل » فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم « المفضل ».
(٤)4- يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله ، وفى القاموس نهكه السلطان - كسمعه - نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة)
(٥)5- هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر ، وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء ، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا. (م ت)

:  · /faqih/2/117/