Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١١٨

1894 - وقال الصادق عليه السلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه وأنى له بمثله ».

وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات ١ فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك ٢ في روايات أبي الحسين الأسدي - رضي اللّه عنه - ٣ فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - قدس اللّه روحه -.

1895 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ، ثم ذكر ، قال : لا يفطر إنما هو شئ رزقه اللّه فليتم صومه ».

1896 - وسأله عمار بن موسى « عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه » ٤.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روي عن الأئمة عليهم السلام.

1897 - وروى علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : « سألت أبا عبد اللّه

(١)1- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 411 في الموثق عن سماعة قال : « سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك اليوم ».
(٢)2- أي لوجداني ذلك ، أو لأني قد وجدت ذلك.
(٣)3- يعد من البواب والوكلاء ، قال الشيخ - رحمه اللّه - في كتاب الغيبة : « وقد كان في زمن السفراء أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي  - إلى أن قال : ومات الأسدي على ظاهر العدالة ولم يتغير ولم يطعن عليه ، في شهر ربيع الاخر سنة 312 من الهجرة ». والظاهر اتصال الرواية بصاحب الامر عليه السلام لاما ظنه بعض أنها لم يعلم أنها من الامام (الشيخ محمد)
(٤)4- رواه الشيخ - رحمه اللّه - في الموثق وحمله على ما إذا جامع ناسيا دون العمد.

:  · /faqih/2/118/