فيكف ١ فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » ٢.
5 - وسئل عليه السلام « عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس » ٣.
6 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ».
7 - وسأله « عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به ».
8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل فقال : لا بأس به ».
9 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل شئ يجتر ٤ فسؤره حلال ولعابه حلال ».
10 - وأتى أهل البادية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : « يا رسول اللّه إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى اللّه عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » ٥.
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله
:
· /faqih/1/8/