Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٨

فيكف ١ فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » ٢.

5 - وسئل عليه السلام « عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس » ٣.

6 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ».

7 - وسأله « عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به ».

8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل فقال : لا بأس به ».

9 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل شئ يجتر ٤ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

10 - وأتى أهل البادية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : « يا رسول اللّه إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى اللّه عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » ٥.

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله

(١)1- وكف البيت بالمطر وكفا ووكوفا : سال قليلا قليلا أو يقطر. وقوله « فتصيبه » أي السماء بمطرها ، والمراد بالسماء معناه المتعارف.
(٢)2- دفع لتوهم السائل فإنه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما وينفذ فيه البول كيف يصل إليه ماء المطر وكيف يطهره؟ فأجاب بأن الماء أكثر منه (م ت).
(٣)3- يعنى في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي.
(٤)4- في النهاية الأثيرية الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ، يقال : اجتر البعير يجتر.
(٥)5- لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل ولا على نجاسة السباع لأنهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر والنجس فما حكمه. (م ت)

:  · /faqih/1/8/