من لا يحضره الفقيه
1
٩
والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء ١. وإن ولغ فيه ٢ كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف ٣.
وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره ٤.
ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.
11 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه ».
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة ٥.
12 - وقال الصادق عليه السلام : « في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ » ٦.
(١)1- لعله لأجل سميته لا للنجاسة ، والوزغ : سام أبرص.
(٢)2- كذا في نسخة وفى أكثر النسخ « وقع فيه كلب » والمشهور اختصاص التعفير بالولوغ ولعله كان في الأصل « ولغ » فصحف كما يظهر من هامش بعض النسخ ففيه : ولغ الكلب في الاناء أي شرب ما فيه بأطراف لسانه. أو أدخل فيه لسانه وحركه.
(٣)3- لعل التجفيف لإزالة الغسالة والا لا سند له.
(٤)4- الاجن : الماء المتغير اللون والطعم. وبمضمونه خبر في الكافي ج 3 ص 4 وقوله « فيجب التنزه » حمل على الوجوب ويمكن حمله على الاستحباب كما هو دأب القدماء من اطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد. ثم اعلم أن هذا إذا كان الماء اجن من قبل نفسه ، فاما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة كما في التهذيب.
(٥)5- في الكافي ج 3 ص 14 باسناده عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ». وقالوا : بشرط أن تكون كرا.
(٦)6- يستدل بمفهومه على نجاسة القليل بالملاعقات.
:
· /faqih/1/9/