Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٧

والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به ١ لأنه يورث البرص.

ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار ٢. ولا يفسد الماء ٣ إلا ما كانت له نفس سائلة. وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.

فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول وميزاب ماء ٤ فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.

4 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء

(١)1- في بعض النسخ بصيغة الغياب في الثلاثة. وفى الكافي ج 3 ص 15 باسناده عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص ».
(٢)2- عدم البأس اما بورود خبر وصل إليه ولم يصل إلينا ، واما بالعمومات أو بالخبر الذي ورد أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ، نعم ورد جواز الغسل. (م ت)
(٣)3- المراد بالافساد النجاسة أو الأعم من النجاسة ومن عدم جواز الاستعمال. والظاهر أن المراد به القليل كما يظهر من بعض الأخبار ، أو الأعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها.
(٤)4- في الكافي ج 3 ص 12 باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) « في ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك » وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به.

:  · /faqih/1/7/