1531 - وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت ١ ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ». ٢
1532 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ، ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ».
1533 - وروى عمر بن أذينة ٣ « أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ».
وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء
:
· /faqih/1/549/