من لا يحضره الفقيه
1
٤٧٧
باب 66: وقت صلاة الليل
1377 - روى عبيد بن زرارة ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ». ٢
1378 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ».
1379 - وقال عمر بن حنظلة ٣ لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال : لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ». ٤
1380 - وروى عن معاوية بن وهب ٥ أنه قال : قلت له : « إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على
(١)1- في الطريق المؤلف إليه حكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام وهذا السند موثق كالصحيح.
(٢)2- يمكن أن يكون المراد بالعشاء : الصلاة الموظفة في وقت العشاء ، فيشمل الوتيرة. ( مراد )
(٣)3- الطريق قوى بداود بن الحصين لكن فيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن إدريس ولم يوثقا صريحا.
(٤)4- أي عادة وسجية. يعنى إذا صليت أول الليل تصير عادة لك لسهولتها.
(٥)5- الطريق صحيح على ما في الخلاصة وفيه محمد بن علي ماجيلويه. ومعاوية بن وهب البجلي ثقة روى عن أبي عبد اللّه وأبى الحسن عليهما السلام.
:
· /faqih/1/477/