Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٧٨

ثقله ، فقال : قرة عين واللّه قرة عين واللّه ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال : القضاء بالنهار أفضل ». ١

1381 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصارصلاة الليل في أول الليل؟فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت » يعني في السفر. ٢

1382 - وقال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم ».

1383 - وروى أبو جرير بن إدريس ٣ عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال : « صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر ».

وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.

1384 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام٤ قال : « ليس من عبد

(١)1- فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج 3 ص 447 والتهذيب ج 1 ص 168 يومى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها ، وهذا وجه جمع بين الاخبار ، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف ، والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ثم استدل - رحمه اللّه - بخبر ليث المرادي وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب. وفى بعض النسخ « ولم يرخص في النوافل ».
(٢)2- قوله « يعنى في السفر » ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر.
(٣)3- الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٤)4- رواه في التهذيب ج 1 ص 231 باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام

:  · /faqih/1/478/