إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ».
1345 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته » ١.
1346 - وقد رخص في صلاة الخوف من السبع « إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي » ٢ ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
1347 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف ٣ على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته ٤ فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ».
1348 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك ٥ وتكبير ٦ والمسايفة تكبير بغير إيماء ٧ ،
:
· /faqih/1/466/