من لا يحضره الفقيه
1
٤٦٥
يرد الرجل ركعتين إلى ركعة » وقد رواه ١ حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
1343 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام « في صلاة الزحف ٢ قال : تكبر وتهلل ٣ يقول اللّه عزوجل : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » ٤.
1344 - وروي عن أبي بصير ٥ أنه قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
(١)1- أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن - رضى اللّه تعالى عنه - وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله اللّه عزوجل : « لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. ( مراد )
(٢)2- زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي : أي القتال وشدة الخوف.
(٣)3- في بعض النسخ « تكبير وتهليل » وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود ، وقوله : « يقول اللّه عزوجل » استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. ( مراد )
(٤)4- نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. ( سلطان )
(٥)5- الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.
:
· /faqih/1/465/