Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٦٧

والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله » ١.

1349 - وقال عليه السلام : « فات ٢ الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا ، رجالا وركبانا ».

1350 - وفي كتاب عبد اللّه بن المغيرة ٣ « أن الصادق عليه السلام قال : أقل ما

(١)1- قوله « والمطاردة الايماء » أي مع القراءة ، وقوله « على حياله » أي قبال وجهه وبإزائه مستقبلا أي جهة كانت. ( سلطان ) وقيل : يعنى منفردا مع عدم التمكن من الجماعة. وقال المحقق - رحمه اللّه - في المعتبر : إذا انتهى الحال إلى المسايفة فالصلاة بحسب الامكان قائما أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجه ، والا مؤميا ، ويستقبل القبلة ما أمكن و الا بتكبيرة الاحرام ولا يمنعهم الحرب ولا الكر ولا الفر وهو قول أكثر أهل العلم. و قال في الشرائع: و أمّا الصلاة المطاردة و تسمى شدة الخوف مثل أن ينتهى الحال الى المسايفة فيصلى على حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا، و يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثمّ يستمر ان أمكنه و الا استقبل بما أمكنه، و صلى مع التعذر الى أي الجهات أمكن و إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا و يسجد على قربوس سرجه فان لم يتمكن أومأ ايماء، فان خشى صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود و يقول بدل كل ركعة« سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الا اللّه و اللّه أكبر».
(٢)2- ليس هذا من تتمة خبر الحلبي كما ظنه بعض بل هو اما مضمون مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج 3 ص 458 والتهذيب ج 1 ص 304 عن أبي جعفر عليه السلام أو خبر برأسه أرسله المؤلف (رحمه الله) عن أبي عبد اللّه عليه السلام ويؤدى ذلك مغايرته في المعنى في الجملة حيث إن في صحيحة الفضلاء « فان أمير المؤمنين عليه السلام صلى ليلة صفين لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء - الحديث » فيفهم من ظاهرها أنهم صلوا معه عليه السلام جماعة بخلاف ما في هذا الخبر لان ظاهر قوله عليه السلام « فات الناس مع علي عليه السلام » أي فاتهم جماعة ، ويمكن أن يكون المراد فاتهم تامة الامكان فلا يختلف.
(٣)3- رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا وهو وإن كان مرسلا الا أنه مطابق للعمل والأخبار الصحيحة.

:  · /faqih/1/467/