1308 - وفي رواية العلاء ١ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».
1309 - وسأل إسماعيل بن الفضل ٢ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت ٣ قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :
1310 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ». ٤
1311 - وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : « كل
:
· /faqih/1/451/