من لا يحضره الفقيه
1
٤٥٠
قصر. وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريد بن ثمانية فراسخ. ١
1306 - وسأل زكريا بن آدم ٢ أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها ٣ يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب : التقصير في مسيرة يوم وليلة ». ٤
1307 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين فقال : ليس عليها إعادة ».
وفي رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ليس عليها قضاء ». ٥
(١)1- إذا كان قوله « وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله - الخ » داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في المطلوب ، ولكنه محتمل لان يكون من كلام الصدوق على أنه يمكن أن يكون المراد رجوعه قبل العشرة كما ذكرناه سابقا (م ت) أقول : كونه من تتمة خبر زرارة ظاهر ويمكن أن يكون خبرا برأسه والا لا يستقيم احتجاج المؤلف - رحمه اللّه - مع أنه أورده احتجاجا.
(٢)2- الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٣)3- أي أمره ماض فيها والمراد أنه بمنزلة وطنه. ( مراد )
(٤)4- يدل على أنه إذا كان السفر المقصود مسيرة يوم وليلة وهو ثمانية فراسخ كما فسر في الاخبار لا ينافيه أن يقطعه [ في يوم ] أو يومين أو ثلاثة ، ويدل على أن الضياع إذا لم تكن له لا يتم فيها وإن كان أمره نافذا فيها على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يقصر فيها إذا لم يكن السفر مقصودا بأن يقصد ضيعة أقل من المسافة ثم يقصد ضيعة أخرى مثلها وان تمادى في السفر (م ت) و قال الفاضل التفرشى: قوله« فى مسير يوم و ليلة» لعل المراد في مسير كل واحد لا المجموع فالمقصود بيان اشتراك اليوم و الليلة في أن التقصير في مسيرهما و ذكره الليلة لذكرها في السؤال.
(٥)5- يدل على أن الجاهل في قصر المغرب معذور ، وهذا خلاف المشهور ، وربما يختص هذا الحكم بالمرأة (م ت) وقال الفاضل التفرشي : دل على أن الجاهل بوجوب الاتمام في السفر إذا قصر معذور كما أن الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم كان معذورا.
:
· /faqih/1/450/