من لا يحضره الفقيه
1
٤٥٢
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».
1312 - وقال الصادق عليه السلام : « في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ». ١
1313 - وروى أبو بصير أنه عليه السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه » يعني الصيد للفضول. ٢
1314 - وروى عيص بن القاسم ٣ عنه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ٤ وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ».
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد ٥ لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ٦.
(١)1- « لا كرامة » أي في طلب الفضول وهو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى اللّه عزوجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا ( مراد ) أقول : الخبر مروى في التهذيب والكافي بسند فيه ارسال ، وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : ظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولي - بالضم - : المشتغل بما لا يعنيه والخياط.
(٢)2- أي لغير قوته وقوت عياله ، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
(٣)3- هو ثقة والطريق إليه صحيح.
(٤)4- أي وقت دورانه حول منزله ، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو وصل ولم يقصد مسافة التقصير ، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين ( مراد ) وقال سلطان - العلماء : لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول.
(٥)5- أي لم يبلغ المسافة ، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت)
(٦)6- كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمد السياري الضعيف عن بعض أهل العسكر قال : « خرج عن أبي الحسين عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر ».
:
· /faqih/1/452/