Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٤٧

ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة ١.

ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ٢.

ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل ٣.

1301 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس » ٤.

ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق ٥.

1302 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال : إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض » ٦.

1303 - وقال معاوية بن عمار لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم ٧ وأي سفر أشد منه لا ، لا يتم » ٨.

1304 - وقال الصادق عليه السلام : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل

(١)1- الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامة والخاصة. (م ت)
(٢)2- لا يبعد أن يكون إشارة إلى طريق الجمع بين المغرب والعشاء.
(٣)3- رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان وعمر بن يزيد ، وفى بعض الأخبار إلى ثلث الليل قال الكليني : « وروى أيضا إلى نصف الليل » الكافي ج 3 ص 432.
(٤)4- أي إلى أن يقطع قدرها خمسة أميال وهو فرسخ وثلثا فرسخ. ( مراد )
(٥)5- روى الشيخ - رحمه اللّه - في التهذيب والكليني في الكافي ج 3 ص 431 في حديث عن الحلبي « قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ».
(٦)6- هذا الخبر كما ترى أجنبي عن الباب ، ويناسب أبواب مكان المصلي أو باب السجود وما يسجد عليه.
(٧)7- الشك من الراوي ، والأولى كلمة عذاب ، والثانية كلمة رحمة. ( مراد )
(٨)8- قوله عليه السلام « لا » أي لا ينبغي لهم الاتمام ، و « لا » الثانية ناهية أو نافية فيكون مدخولها خبرا في معنى النهى. ( مراد )

:  · /faqih/1/447/