Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٤٦

1296 - وقال إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ١ أمالكم في رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسوة؟ ».

1297 - وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال : نعم » ٢.

1298 - وسأل سعيد بن يسار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة » ٣.

1299 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ٤ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس ».

1300 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام « عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الإقامة ٥ وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة. وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك ».

(١)1- أي هذه مشقة غير لازمة ، وفى التهذيب « فقال : ما هذا الضيق أما لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسوة ».
(٢)2- يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.
(٣)3- أي حيث توجهت به الدابة وإن كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل.
(٤)4- الطريق صحيح ، وكذا في الخبر الآتي.
(٥)5- أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة. ( مراد )

:  · /faqih/1/446/