من لا يحضره الفقيه
1
٤٤٥
يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله » ١.
1293 - وروى سيف التمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا ٢ اللّه أعلم بعباده حين رخص ، إنما فرض اللّه عزوجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » ٣.
1294 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن صلاة النافلة بالنهار في سفر ، فقال : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » ٤.
ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر ٥.
1295 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير » ٦.
(١)1- دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص وقال الفاضل التفرشي محمول على أن يكون بين ما دخله من البيوت وبين أهله بعد ما يتوارى كل عن الاخر.
(٢)2- لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين. ( مراد )
(٣)3- قال المولى المجلسي - رحمه اللّه - يدل على سقوط النافلة في الظهرين وعدم سقوط نافلة الليل ومنها نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة في السفر على الدابة كما يدل عليه أخبار كثيرة.
(٤)4- السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج 1 ص 118.
(٥)5- روى الشيخ - رحمه اللّه - في التهذيب باسناده عن صفوان بن يحيى قال : « سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر - الحديث » وأيضا عن ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال : « لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشى - الخ ».
(٦)6- رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب ج 1 ص 320 في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رواية وعن مندل بن علي العنزي في أخرى ص 319 وقد قيد في بعض الروايات الضرورة الشديدة ففي صحيحة الحميري في التهذيب ج 1 ص 319 قال : « كتبت إلى أبى الحسن على السلام : « روى - جعلني اللّه فداك - مواليك عن آبائك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير ، ويصيبنا المطر في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ».
:
· /faqih/1/445/