Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٩٠

قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع ، فقد أدرك ». ١

1153 - وقال رجل لأبي جعفر عليه السلام : « إن إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم ٢ وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ».

1154 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه ».

1155 - وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون فتانا ٣ عليك بالشمس وضحيها وذواتها.

1156 - و « إن النبي صلى اللّه عليه وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة ». ٤

وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطا لان اللّه عزوجل يقول : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ».

وإذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : « الحمد لله رب العالمين ». ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب « آمين » لان ذلك كانت تقوله النصارى.

1157 - وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير

(١)1- فيه دلالة على وجوب إقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن.
(٢)2- الخفق : صوت النعل.
(٣)3- فتان من أبنية المبالغة في الفتنة ومنه الحديث « أفتان أنت يا معاذ ». ( النهاية )
(٤)4- لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلى اللّه عليه وآله لأجل أن يدركه أمه.

:  · /faqih/1/390/