من لا يحضره الفقيه
1
٣٨٩
1148 - وسأل موسى بن بكر ١ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف ٢ واحدا بعد واحد ».
1149 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف ٣ ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ». ٤
1150 - وروى أنه « يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ».
1151 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ».
1152 - وروى أبو أسامة أنه سأله « عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع
(١)1- موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333 باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
(٢)2- أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في الصف ويؤيده روايات. (م ت)
(٣)3- اشترط الشيخ على - رحمه اللّه - في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى ويؤيده الخبر الآتي.
(٤)4- يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف.
:
· /faqih/1/389/