Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٦٦

لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللّه عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ».

1054 - وسأل عبد اللّه بن سليمان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه ١ أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».

1055 - وروى بكير بن أعين «أن أبا جعفرعليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ». ٢

1056 - سأل ليث المرادي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ». ٣

1057 - وروى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله « عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك ». ٤

1058 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة

(١)1- الطريق صحيح وفى بعض النسخ « ولا يريد أن يستنشفه » أي لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه.
(٢)2- الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب : دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ « اتركه ».
(٣)3- لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس أزيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. ( مراد )
(٤)4- « من غير أن يلتفت » أي من القبلة ، وقوله « والقئ مثل ذلك » في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الإعادة. ( مراد )

:  · /faqih/1/366/