لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللّه عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ».
1054 - وسأل عبد اللّه بن سليمان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه ١ أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
1055 - وروى بكير بن أعين «أن أبا جعفرعليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ». ٢
1056 - سأل ليث المرادي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ». ٣
1057 - وروى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله « عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك ». ٤
1058 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
:
· /faqih/1/366/