السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».
1048 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » ١.
1049 - وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ». ٢
1050 - وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».
1051 - وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». ٣
1052 - وقال الصادق عليه السلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ».
1053 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ٤ أنه قال : « قلت
:
· /faqih/1/365/