Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٦٥

السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».

1048 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » ١.

1049 - وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ». ٢

1050 - وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».

1051 - وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». ٣

1052 - وقال الصادق عليه السلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ».

1053 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ٤ أنه قال : « قلت

(١)1- الطريق حسن كما في الخلاصة.
(٢)2- أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف » ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله « لكم » أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام « في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين ركعة » يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)
(٣)3- يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) (م ت)
(٤)4- الطريق صحيح كما في الخلاصة.

:  · /faqih/1/365/