Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٦٧

فأعد الصلاة ».

1059 - وقال له أبو بصير : « أسمع العطسة فأحمد اللّه تعالى وأصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ».

1060 - وقال عليه السلام : « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ».

1061 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا ١ فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى ٢ من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.

1062 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ».

1063 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء ».

باب 51: التسليم على المصلي

1064 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم

(١)1- الاز : الغليان والصوت التهيج ، وفى القاموس : ضربان العرق ووجع في الجراح وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح. والضربان : شدة الوجع وهياج الألم.
(٢)2- « انصرف وتوضأ » عبر عليه السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع. و طريق الصدوق الى فضيل بن يسار فيه عليّ بن الحسين السعدآبادي و لم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب و لذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.

:  · /faqih/1/367/