فأعد الصلاة ».
1059 - وقال له أبو بصير : « أسمع العطسة فأحمد اللّه تعالى وأصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ».
1060 - وقال عليه السلام : « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ».
1061 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا ١ فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى ٢ من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
1062 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ».
1063 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء ».
باب 51: التسليم على المصلي
1064 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم
:
· /faqih/1/367/