إذا رفع رأسه ١ ليعلم من خلفه أنه قدسها فليس عليه أن يسبح فيهما ٢ ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ٣.
998 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « تقول ٤ في سجدتي السهو » بسم اللّه وباللّه ، وصلى اللّه على محمد وآل محمد « قال : وسمعته مرة أخرى يقول » بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته.
ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض ، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر فليمض ، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض ، ومن شك في القراءة بعد ما ركع فليمض ، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وكل شئ شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض ، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن استيقن أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [ قد ] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان فليصل على النبي صلى اللّه عليه وآله ٥ وليقل : قد قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] ومن استيقن أنه
(١)1- أي كبر إذا أراد أن يسجد ، وفى بعض النسخ « فإذا رفع رأسه » فلا يستقيم المعنى الا أن يقال الفاء أريد بها معنى « ثم » أي ثم كبر إذا رفع رأسه. أي كبر الامام تنبيها للمأموم لئلا يتبعه ظانا أنه أمر مشترك بينهما كسجدة الشكر فعل المأموم أن ينظر في حاله فإن كان شريكا مع الامام في السهو فليسجد والا فلا. وقال الشهيد - رحمه اللّه - في البيان : « ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عمار نفى ذلك الا إذا كان إماما فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه » وقال السيد الداماد - رحمه اللّه - : هذه الرواية لا ينفى ذلك الاستحباب إذ مفادها وجوب تكبيرة الافتتاح فيها على الامام فينفي الوجوب إذا لم يكن إماما لا الاستحباب كما هو المشهور بناء على أن المعهود من الشرع اقتران النية بتكبيرة الافتتاح في سائر مواضعها.
(٢)2- قوله « فليس عليه أن يسبح » أي على الامام لحصول الاعلام بالتكبيرين. ( مراد )
(٣)3- حمل على التشهد الكبير لاخبار أخر.
(٤)4- وفى بعض النسخ « قال يقول » أي يقول الساهي.
(٥)5- حمل الصلاة على النبي على السلام كما ورد في بعض الأخبار. وقال في المدارك : « الظاهر أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع لان ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل ».