من لا يحضره الفقيه
1
٣٣
65 - وروي « أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ».
باب 3: أقسام الصلاة
66 - قال الصادق عليه السلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود » ٣.
باب 4: وقت وجوب الطهور
67 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (3) ولا صلاة إلا بطهور ».
باب 5: افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها
68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ».
(١)1- لا يخفى أن المناسب أن يقول : الطهور قسم من الصلاة. ( مراد )
(٢)2- أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر ، أما الطهارة فلامتناع تحقق الصلاة بدونها ، وأما الركوع والسجود فلأنهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقي الاجزاء وان كانت أركانا. ( مراد )
(٣)3- قوله (عليه السلام) « وجب الطهور » أي استعماله في الطهارة وتطهير الأعضاء به ، وظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره. ( مراد )
:
· /faqih/1/33/