Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٤

باب 6: فرائض الصلاة

فرائض الصلاة سبعة : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ١.

باب 7: مقدار الماء للوضوء والغسل

69 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « للغسل صاع من ماء ، وللوضوء مد من ماء ، وصاع النبي صلى اللّه عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره » ٢.

70 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الوضوء مد والغسل صاع ٣ ، وسيأتي أقوام

(١)1- قوله التوجه الظاهر أن المراد به النية لأنه توجه قلبي ، فيدل على التكبير التزاما ، لأنها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له ، ويمكن أن يراد به التكبير ، إذ به يتوجه إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام إذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية ، ويمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم إذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت معرفته ( المراد ).
(٢)2- الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء وماء الغسل. ولو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء وماء الغسل ( مراد ).
(٣)3- فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة ، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد وكل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون شعيرا ، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا ، فمقدار الصاع على المشهور ستة وخمسون ألفا ومائة وستون شعيرا ( سلطان ). وفيه وهم فتأمل.

:  · /faqih/1/34/