Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٦٧

الهمهمة » ١.

824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ».

ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام ٢.

825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه « عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس ٣ ».

826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن ، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ».

827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ٤ « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى اللّه عليه وآله حنيف ».

(١)1- تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذي تحت رقم 782.
(٢)2- في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن عمار الساباطي عنه عليه السلام « عن المرأة تصلى ويداه مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان ».
(٣)3- وفى قبال هذه الأخبار خبر أبي بكر الحضرمي المروى في الكافي ج 3 ص 408 والتهذيب ج 1 ص 237 قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال : لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى ، قلت : ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال : لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ». وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره.
(٤)4- الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله : « لا بأس » لا ينافي الكراهة التي يفهم مما تقدم.

:  · /faqih/1/267/