الهمهمة » ١.
824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ».
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام ٢.
825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه « عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس ٣ ».
826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن ، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ».
827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ٤ « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى اللّه عليه وآله حنيف ».
:
· /faqih/1/267/