للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ١.
818 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » ٢.
819 وقال الصادق عليه السلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] أن يرجع إليهم سالما ».
820 - وقال عليه السلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ».
821 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ».
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
822 - وقد نقل عنه صلى اللّه عليه وآله أهل الخلاف أيضا « أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط » ٣.
823 - وسأل الحلبي وعبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك ». وفي رواية الحلبي « إذا سمع
:
· /faqih/1/266/