من لا يحضره الفقيه
1
٢٤٦
إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا » ١.
742 - وقال عليه السلام : « لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة » ٢.
743 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ٣ ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ».
ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية ٤.
744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : « من كان في موضع لا يقدر على الأرض ٥ فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة » ٦.
745 - وسأله سماعة بن مهران « عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة
(١)1- كذا وفى الكافي ج 3 ص 392 « في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلى قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا ».
(٢)2- كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف تصوير الانسان مثلا فإنه يؤتى فيه غالبا بعينين. ( مراد )
(٣)3- قوله « وأغلقت دونه بابا » لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذي يصلى فيه فيشغل القلب ( مراد ) وقوله « فان الملائكة لا تدخل - الخ » يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غير كلب الصيد ، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذي يصلى فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة. ( سلطان )
(٤)4- في التهذيب ج 1 ص 243 باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ». وكذا في الكافي ج 3 ص 392.
(٥)5- أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق. ( مراد )
(٦)6- الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في موضع لا يقدر على الأرض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء ، والظاهر أن المراد بالأرض المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها ، أو المنقطعة عن بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر الآتي. ( سلطان )
:
· /faqih/1/246/