فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».
746 - وسأل معاوية بن وهب ١ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها ٢ وهو وحده لا بأس ».
747 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».
748 - ورى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ٣ فإن النبي صلى اللّه عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها ٤ حتى يسجد ».
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة ٥ أو شئ.
باب 39: ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».
:
· /faqih/1/247/