Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٤٧

فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».

746 - وسأل معاوية بن وهب ١ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها ٢ وهو وحده لا بأس ».

747 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».

748 - ورى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ٣ فإن النبي صلى اللّه عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها ٤ حتى يسجد ».

ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة ٥ أو شئ.

باب 39: ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع

749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».

(١)1- الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.
(٢)2- يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر. ( مراد )
(٣)3- الظاهر - بقرينة التعليل - أن قوله « وهو يصلى » معطوف على مدخول « لا بأس » وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي « تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف » تضطجع بتصلى.
(٤)4- في بعص النسخ « فتحت رجليها ».
(٥)5- المرفقة - بالكسر - : المخدة.

:  · /faqih/1/247/