736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».
737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن البارية ١ يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » ٢.
738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن الشاذكونة ٣ تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».
739 - وروى محمد بن مسلم ٤ عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».
740 - وسأل ليث المرادي ٥ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».
741 - وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ٦ فقال :
:
· /faqih/1/245/