Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٤٥

736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».

737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن البارية ١ يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » ٢.

738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن الشاذكونة ٣ تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».

739 - وروى محمد بن مسلم ٤ عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».

740 - وسأل ليث المرادي ٥ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».

741 - وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ٦ فقال :

(١)1- واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ).
(٢)2- الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ، و حمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليه السلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص. ( مراد )
(٣)3- الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش.
(٤)4- في الطريق إليه جهالة كما مر.
(٥)5- هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني.
(٦)6- في التهذيب ج 1 ص 240 باسناد فيه ارسال عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا قال :  « سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس وان كانت لها عينان فلا ».

:  · /faqih/1/245/