Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٢٧

باب 35: معرفة زوال الليل

678 - سأل عمر بن حنظلة ١ أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « زوال الشمس نعرفه بالنهار ، كيف لنا بالليل؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شئ نعرفه؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت » ٢.

باب 36: صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله التي قبضه اللّه تعالى عليها

679 - قال أبو جعفر عليه السلام : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، فإذا زالت ٣ صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر اللّه إلى خلقه فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين ٤ ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا ، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب أربعا ، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم أوى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله

(١)1- الطريق قوى بداود بن الحصين وفيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن إدريس ولم يوثقا صريحا.
(٢)2- لعل المراد بالنجوم التي طلعت في أول الليل حين غروب الشمس. ( سلطان )
(٣)3- في بعض النسخ « حتى يزول النهار فان زال ».
(٤)4- محمول على المؤكد من المستحب ولا ينافي مطلق الاستحباب ( الذكرى ) أي استحباب الزيادة كما هو المشهور من كون نافلة العصر ثمان ركعات واستحباب الوتيرة بعد العشاء ، ويمكن أن يقال : إن هذا بيان صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في آخر عمره فيحمل على ترك بعض المستحبات لضعف الشيبة. ( سلطان )

:  · /faqih/1/227/