Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٨٥

لخفف عنه ١ ، والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي ، فأما الصلاة فلا تجوز عن الحي ٢.

555 - وقال عليه السلام : « ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ٣ ، وقليب يحفره ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».

556 - وقال عليه السلام : « من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع اللّه به الميت ».

557 - وقال عليه السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت ».

558 - « ولما مات ٤ ذر بن أبي ذر رحمة اللّه عليه وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده ، ثم قال : رحمك اللّه يا ذر واللّه إن كنت بي لبرا ولقد قبضت وإني عنك لراض ، واللّه ما بي فقدك وما علي من غضاضة ٥ وما لي إلى أحد سوى اللّه من حاجة ، ولولا هول المطلع ٦ لسرني أن أكون مكانك ، ولقد شغلني الحزن

(١)1- يمكن أن يكون محمولا على المبالغة بمعنى أنه لو أمكن انتفاعه لانتفع ، لكن يستحيل انتفاعه لان النفع مشروط بالايمان ولا أقل من الاسلام وهو خارج عن الدين ضرورة ، الا أن يراد بالناصب غير المعادي كما هو شايع في الاخبار من اطلاق الناصب فيمكن انتفاعهم بفضل اللّه تعالى. (م ت)
(٢)2- الا صلاة الطواف فإنها جزاء للحج.
(٣)3- في بعض النسخ « صدقة ما يجريه » فحينئذ يشمل الماء غيره. ( مراد )
(٤)4- رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 250 عن علي بن إبراهيم القمي مرفوعا مقطوعا.
(٥)5- أي ليس على بأس وحزن من فقدك وموتك ، أو ما وقع بي فقدك مكروها والحاصل ليس بي حزن فقدك. والغضاضة : الذلة والمنقصة والغيظ.
(٦)6- المطلع - بتشديد الطاء المهملة والبناء للمفعول - : أمر الآخرة وموقف القيامة أو ما يشرف عليه عقيب الموت فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال.

:  · /faqih/1/185/