من لا يحضره الفقيه
1
١٨٤
ويجوز أن يجعل الرجل حجته ١ أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له ، ويكون مضيقا عليه فيوسع له ٢ ، ويعلم الميت بذلك ، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب
(١)1- الظاهر أنه يفعل ذلك نيابة عن الميت ، ويحتمل أن يجعل للميت ثواب ما فعله سابقا. ( مراد )
(٢)2- السخط خلاف الرضا ، ولعل المراد بالضيق تضيق القبر وضغطته ، وبالتوسع توسعه ورفع الضغطة ، ويحتمل العموم. ( مراد ).
:
· /faqih/1/184/