من لا يحضره الفقيه
1
١٥٤
427 - وسأله عبد اللّه بن أبي يعفور « عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه ». ١
428 - وسأله الحلبي « عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها ٢ ، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال : يدفنه كما هو بثيابه ».
429 - وسأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقال : « حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين ».
(١)1- الطريق صحيح وقيل : حسن وفى معناه أخبار صحيحة. والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار وحكى عن الشيخ والحلبي ايجاب التغسيل من وراء الثياب لروايات اخر منها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل؟ قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصببن عليه صبا ويدخلنه في قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون » التهذيب ج 1 ص 2. وحمل على الاستحباب جمعا. واستبعده بعض أعلام المعاصرين.
(٢)2- هذا مختار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، وقيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل وذي الرحم وكذا العكس وهو ظاهر المفيد وقال أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العين. ( سلطان ).
:
· /faqih/1/154/