421 - وقال الصادق عليه السلام « كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ».
422 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ».
423 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ ١ قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا. ٢
424 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام « هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال : نعم ». ٣
425 - وقال الصادق عليه السلام : « المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم ٤ أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ».
426 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها ». ٥
(١)1- أي من دون أن يكون أحدها قميصا. ( مراد )
(٢)2- الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات وقيل : عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصري.
(٣)3- ظاهره يعارض ما مر ( ص 149 ) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة ، مع أنها يمكن حملها على التقية. (م ت)
(٤)4- لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن ، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء. والادم - بفتحتين - اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ.
(٥)5- قوله « إذا يدخل عليهم » ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا ينبغي فعله بالنسبة إليهم ، إذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغي رؤيته ومس ما لا ينبغي مسه. والدخل - بالتحريك - : العيب والريبة - وهي بالكسر - التهمة والشك ، ويمكن رجع الضمير إلى الرجال والميت جميعا من باب التغليب ( مراد ) وقال الشيخ البهائي في الحبل المتين : « يدخل » للبناء المفعول أي يعاب ، والدخل - بالتحريك - : العيب ، والضمير في « عليهم » راجع إلى أقارب المرأة لدلالة ذكر « عليهم ». وتقرأ للبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير « عليهم » إلى الرجال الذين يغسلونها - انتهى -. وأما غسل الكفين فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.